علي أكبر السيفي المازندراني

350

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 19 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 164 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 . .